بالنفقة، وادعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادعى الزوج الانقطاع مطالبا إياها برد بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة، وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين.
والمدعي في المثال الأول هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلا إذا كان قولها أو قوله موافقا لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالبا الزوجة برد بعض المهر للاخلال بالتمكين في بعض المدة، وادعت هي الدوام مطالبة إياه بالنفقة. فإنه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة 259: إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها. وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة، وعدتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوبا، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، ولو حل الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر.
هذا فيما إذا كانت المرأة حائلا.
وأما لو كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما.
وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.