مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي، على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم.
مسألة 216: لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة.
نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليا فيتوقف على إجازتها بعد كمالها.
مسألة 217: التمكن من النفقة وإن لم يكن شرطا لصحة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها حين العقد فضلا عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلس الرجل نفسه على المرأة باظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيا عليه ثم تبين خلافه فلا يبعد ثبوت الخيار لها فضلا عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثم تبين عدمه، كما سيأتي في الفصل السادس مسألة 218: يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك