الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة 235: يعتبر أن يكون المهر معلوما فلا تصح المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوبا أن يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات، بأن يكن معلوما بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة 236: لا تقدير للمهر شرعا، بل يصح بما تراضيا عليه قل أو كثر ولو كان كفا من طعام.
مسألة 237: تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلت به في بعض المدة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطئ فيها وكذا ما يحرم فيه الوطئ على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شئ من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وإن كان الأحوط استحبابا التصالح بالنسبة إليها.
مسألة 238: المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطئ قبلا على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلت بها مع التمكين من الوطئ لم يسقط شئ من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطئ فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال، هذا إذا لم تشترط