عليه عدم الدخول بها وإلا فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقا.
مسألة 239: إذا خاف الزوج من تخلف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطا حسبما تمكنه من نفسها.
مسألة 240: لو حبس الزوج أو سافر أو مرض مثلا أو مات أو تركها اختيارا حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شئ وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدة على الأحوط.
مسألة 241: لو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الأظهر، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة 242: لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة فلها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد مسألة 243: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره عمدا أو نسيانا أو غفلة أو حياء أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقا على الأظهر مسألة 244: لا تقدير للأجل شرعا بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين