ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو حفيدك، أو بابنك أو حفيدك أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (متعت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال ولي الزوج: (قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صح العقد.
وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي الآخر وكيلا أو وليا، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما تقدم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 232: كل من لا يجوز نكاحها دواما - عينا أو جمعا، ذاتا أو لعارض - لا يجوز نكاحها متعة، حتى بنت أخ الزوجة أو أختها فلا يجوز التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وإن كان لا يجوز نكاحهما دواما على الأحوط كما مر.
مسألة 233: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد.
مسألة 234: يصح أن يجعل المهر عينا خارجية وكليا في الذمة، كما يصح أن يجعل منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية، بل وحقا من