مسألة 210: إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور توقفه على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال فالأحوط لزوما أن يفترقا بالطلاق أو يجدد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدة.
مسألة 211: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
مسألة 212: إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة، فإذا رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلا انكشف بطلانه عند الارتداد، وهذا وإن كان لا يخلو عن اشكال إلا أنه هو الأقرب.
مسألة 213: إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الاسلام في أثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال، فالأحوط لزوما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق، ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق