الصحيح، وحينئذ فإن أمضاه قبل خروجها من العدة فلا يبعد أن يكون ذلك بحكم الزواج منها في عدتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلا كان لغوا ولا يوجب التحريم على الأظهر، وهكذا الحال لو زوج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فإنه لا يوجب الحرمة إلا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والولي بالحال وجهلهما به.
مسألة 191: إذا وكله في تزويج امرأة معينة في وقت معين فزوجه إياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة، فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا على الأظهر وإن كان الوكيل جاهلا بهما، بخلاف ما لو كان الموكل جاهلا بهما وإن كان الوكيل عالما بهما فإنها لا تحرم عليه إلا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
مسألة 192: لا يلحق بالزواج في العدة وطئ الشبهة أو الزنى بالمعتدة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فإنه يوجب الحرمة على الأحوط كما مر.
مسألة 193: إذا كانت المرأة في عدة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتى انقضاء عدتها، نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكما ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة.
فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها من العدة.