مسألة 99: المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان رفا، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.
مسألة 100: يشترط في التقديرين - الزماني والكمي - أن يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة.
مسألة 101: يشترط في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ.
اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا.
مسألة 102: الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار مسألة 103: يشترط في التقدير الكمي أمران آخران:
1 - كمال الرضعة، بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
2 - توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا