بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم الأمهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا 5 - بنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
6 - العمة، وهي أخت الأب لأب أو لأم أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمة الأب، وهي أخت الجد للأب لأب أو لأم أو لهما، وعمة الأم، وهي أخت أبيها لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم ولهما، والجدة كذلك فمراتب العمات هي مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه أو كليهما.
7 - الخالة، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلا أنها أخت لإحدى أمهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث إنها خالة لأبيه، وأخت جده للأم عمته حيث إنها عمة أمه.
مسألة 91: لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ولأبي أبيك أخت لأب أو لأم أو لهما، فهذه عمة لعمتك بواسطة وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.