حيث إنه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية والرجل هو المنكر، وفي الثانية بالعكس، فإن أقامت البينة على فساد عقد الأول المستلزم لصحة عقد الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول، وإن أقام الرجل الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إلى الرجل الأول في الدعوى الأولى، وإلى المرأة في الدعوى الثانية، فإن حلف الأول ونكلت المرأة حكم بزوجيتها للأول، وإن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيتها للثاني، وإن حلفا معا فالمرجع هو القرعة.
وإن ادعى كل من الرجلين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: لا أدري، تكون الدعوى بين الرجلين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له بزوجيتها، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فمع ترجح إحداهما بالعدد والعدالة بل بمطلق المزية في الشاهد - يتوجه الحلف إلى صاحبها، فإن حلف حكم له بزوجية المرأة، ومع تساوي البينتين يقرع لتعيين من يوجه الحلف إليه من الرجلين، فيوجه إلى من تخرج القرعة باسمه فإن حلف يحكم له بزوجيتها، ومع رده يوجه إلى الآخر، فإن حلف حكم له بها على الأظهر، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة في تعيين زوجها منهما، وإن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما يكون الحكم كما مر، وأما مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف فإن حلف من لم تصدقه المرأة يحكم له على كل من المرأة والرجل الآخر،