السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوجت شخصا آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلا وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين - بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة السابع: وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات مثلا لم ينشر الحرمة.
الثامن: بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشد العظم، ويكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 98: يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معا لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذي بشئ يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير.
ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوبا رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتد عظمه، فإن استند مقدار من الانبات والشد إلى كل منهما كان موجبا للحرمة، وإن استندا إليهما معا لم ينشر الحرمة على الأظهر