أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء أوردهما مسألة 87: لو وكلت المرأة رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق أحدهما صح ولغي الآخر، وإن تقارنا بطلا معا، ولو لم يعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا سواء أعلم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معا على الأظهر، وأما لو علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاريخ أحدهما أم جهل تاريخهما جميعا فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما ولا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا، وأما حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجية مع أي منهما كما ليس لأيهما مطالبتها بذلك ما دام الاشتباه، وحينئذ فإن رضيت بالصبر على هذا الحال فهو وإلا فحيث يكون ابقاؤها كذلك موجبا للاخلال بحق واجب للزوجة على الزوج فالأحوط لزوما أن يطلقاها أو يطلقها أحدهما ويتزوجها الآخر برضاها مسألة 88: إذا ادعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق عقده، فإن صدقته المرأة حكم بزوجيتها له سواء صدقه الآخر أو قال: لا أدري، وأما إن لم تصدقه المرأة وقالت: لا أدري، ففي الحكم بزوجيتها له اشكال - وإن صدقه الآخر - ما لم يقم البينة على دعواه، ولو ادعى أحدهما السبق وصدقه الآخر ولكن كذبته المرأة وادعت سبق عقد الثاني، كانت الدعوى بينها وبين كلا الرجلين، فالرجل الأول يدعي زوجيتها وصحة عقده، وهي تنكر زوجيته وتدعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها الرجل الثاني
(٣٣)