مسألة 80: لا يعتبر في وقوع العقد، فضوليا قصد الفضولية، ولا الالتفات إليها، بل المناط في الفضولية كون العقد صادرا ممن لا يحق له اجراؤه وإن تخيل خلاف ذلك، فلو اعتقد كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي ويصح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بولي أو نسي كونه وكيلا فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة.
مسألة 81: إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجية وتترتب جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله على ما تقدم، فلا يترتب عليه أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار وكذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما يحلف على أنه لم تكن إجازته إلا عن الرضا بالزواج لا للطمع في الإرث، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة، والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هو فيما إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه - كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر.
أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث - يدفع إليه بدون الحلف.
مسألة 82: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم وحرمتها على