مسألة 48: إذا وكلا شخصا في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرد الظن، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان اشكال، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم أنه أتى به على الوجه الصحيح أم لا فالظاهر البناء على صحته.
مسألة 49: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد على الأظهر، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصح من دون ذكر المهر، وأما المتعة التي لا تصح بدونه فالظاهر أنه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر أيضا مسألة 50: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق.
فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلدين معروفين أو غريبين.
وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدعي بينة حكم له وإلا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردها على المدعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أن له الولاية على رد اليمين على المدعي استظهارا، وإن رد المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى