أب الزوج إن كانت هي الباقية وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما، فيفرق بين الإرث وسائر الآثار على اشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة 83: الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني، ولكن الأقرب جريانه فيه أيضا، وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهما مبنيا فيه على الاحتياط مسألة 84: إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فهل يكون لازما من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر ورده، فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وأختها مثلا، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره، أم لا؟ فيه اشكال، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبله فيجوز له الغاؤه وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه، فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده.
مسألة 85: إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو ببنتها أو أختها ثم علم.
مسألة 86: لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت وإن شاءت ردتهما، سواء أتقارن العقدان أم تقدم