ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها، وأما إن ذهبت بالزناء أو بالوطئ شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها على الأصح.
مسألة 71: ينبغي للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فأخذها، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر مسألة 72: يشترط في ولاية الأولياء - مضافا إلى العقل - الاسلام إذا كان المولى عليه مسلما فلا ولاية للأب والجد إذا جنا، ولو جن أحدهما اختصت الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم وإلا فتكون الولاية له دونه مسألة 73: العقد الصادر من غير الوكيل والولي - المسمى بالفضولي - يصح مع الإجازة، سواء أكان فضوليا من الطرفين أم من أحدهما - وسواء أكان المعقود عليه صغيرا أم كبيرا، وسواء أكان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أم أجنبيا. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير، أو عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة 74: إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا - فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه - بأن كان صغيرا أو مجنونا - فيصح بإجازة وليه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد