حكم السفيه، وأما السفيهة فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على الأظهر، وهل له أن يزوجها من دون رضاها؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيبا، وأما إذا كانت بكرا ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 67: لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى، وهل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 68: لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
مسألة 69: يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا، أو اعتزالا التدخل في أمر زواجها مطلقا، أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أحدهما.
مسألة 70: المقصود بالبكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من