بلوغهما رشدهما، إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة 75: ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو الاستشارة أو غير ذلك مسألة 76: لا أثر للرد بعد الإجازة بلا اشكال فإن العقد يلزم بها، وأما الإجازة بعد الرد فالمشهور أنه لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 77: إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد فإنه يصح بالإجازة اللاحقة على الأصح.
مسألة 78: يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول دال على الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة 79: لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيزه ويرده، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها.