مسألة 905: يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كما مر، وأما لبن الانسان فالأحوط وجوبا ترك شربه.
مسألة 906: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة والدم في البيضة، بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة على الأقوى، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه.
وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفاش فلا اشكال في حرمته.
وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه اشكال، نعم لا يبعد حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه.
مسألة 907: تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها، ويستثنى منها اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة مما يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة - كالعظم والقرن والظفر - ولكنه محل اشكال.
مسألة 908: إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ولم يكن عليه إحدى أمارات التذكية المتقدمة في المسألة (871) لم يحل أكله، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى أماراتها - فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
مسألة 909: لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.