أكثر حل أكله وإن كان يأكل السمك، وإذا لم يعرف كيفية طيرانه فالعبرة في حليته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فيه أي (الحوصلة والقانصة والصيصية) مسألة 889: تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل بأمور:
(الأمر الأول): الجلل، وهو أن يتغذى الحيوان بعذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره ولا سائر، النجاسات، ويتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدة معتدا بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق فلم يحرم، إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم، وكذا إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة، بل لا بد من الاستمرار يومين فما زاد.
مسألة 890: يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.
مسألة 891: كما يحرم لحم الحيوان الجلال يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه، فحكم الحيوان المحرم بالعارض حكم الحيوان المحرم بالأصل قبل أن يستبرأ ويزول حكمه.
مسألة 892: الجلل ليس مانعا عن تذكية الحيوان، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية مسألة 893: تزول حرمة الجلال بالاستبراء وهو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها عن صدق الجلال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار وهي: للدجاجة ثلاثة أيام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعير أربعون يوما، وللسمك يوم وليلة.