مسألة 876: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين، ومن ذلك يظهر أن زيت السمك - مثلا - المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنه قد أخذ خارج الماء حيا أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته.
(٢٨٨)