الرضاع من الخنزيرة، فإنه إذا رضع الجدي - وهو ولد المعز - من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضا، ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوما، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع والرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال بل منع.
هذا إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع، وأما إذا لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع، وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.
مسألة 898: لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال جاز أكل لحمه ولكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل على الأحوط، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
مسألة 899: لو وضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة 900: تحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي عدة أشياء، وهي ما يلي:
الدم، والروث، والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والمشيمة وهي موضع الولد، والغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق، والبيضتان، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، والعلباوان - على