فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي لم يحكم بحرمتها ما لم يعلم بغليان ما في جوفها من الماء وهو غير حاصل غالبا.
مسألة 932: من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمقصود بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة إما بأن يدق ويخلط بالماء وإما بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته بحيث يصير في الحلاوة بمثابة عصير العنب، وإما بأن يمرس ويعصر بعد النقع فتستخرج عصارته، وأما إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصيره فلا يحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغلي، وعلى هذا فلا اشكال في وضع الزبيب في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وإن دخل فيه ماء وغلى فضلا عما إذا شك فيه مسألة 933: عصير العنب المغلي - إذا لم يصر مسكرا بالغليان - تزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكم لا بحسب الثقل، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق بها كالأسلاك المحماة بالكهرباء أو بالأشعة أو بالشمس أو بالهواء على الأقوى، وأما مع صيرورته مسكرا بالغليان - كما ربما يدعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه - فلا تزول حرمته إلا بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وهكذا الحكم في العصير التمري والزبيبي إذا صارا مسكرين.
مسألة 934: إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي ذلك في حليته على الأحوط لزوما.