مسألة 927: يلحق بالخمر - موضوعا أو حكما - كل مسكر جامدا كان أم مائعا، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
مسألة 928: إذا انقلبت الخمر خلا حلت سواء أكان بنفسها أو بعلاج، وسواء أكان العلاج بدون ممازجة شئ معها كما إذا كان بتدخين أو بمجاورة شئ أو كان بالممازجة، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا - كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا - أم لم يستهلك بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب، ويطهر الباقي من المزيج، بالتبعية كما يطهر بها الإناء، نعم إذا كان الإناء متنجسا بنجاسة خارجية قبل الانقلاب لم يطهر، وكذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل أن تنقلب وإن استهلكت فيها.
مسألة 929: الفقاع حرام، وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر، وكان يتخذ في الصدر الأول من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم.
مسألة 930: يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان، وأما العصير الزبيبي فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الاسكار، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وهكذا الحال في العصير التمري.
مسألة 931: الماء الذي تشتمل عليه حبة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان على الأحوط، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه.