مسألة 894: لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل أن يكون طاهرا بل يكفي تغذيه فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان متنجسا أو نجسا على الأقوى مسألة 895: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها.
(الأمر الثاني) - مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل -: أن يطأه الانسان قبلا أو دبرا وإن لم ينزل فإنه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطئ على الأحوط. ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا، والأظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم بالوطئ سائر أنواع الحيوان.
مسألة 896: الحيوان الموطوء إن كان مما يطلب لحمه كالغنم والبقر يجب أن يذبح ثم يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن لنفس الواطئ. وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل لحقه حكم القسم الأول على الأظهر مسألة 897: إذا وطئ انسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدة أفراد أخرج بالقرعة.
(الأمر الثالث) - مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل -: