الأحوط - وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، والمرارة، والطحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد، وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات (الدم والرجيع)، وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما من المذكورات على الأظهر.
مسألة 901: يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج، وهل يؤكل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان أظهرهما الأول والأحوط الأولى الاجتناب، نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور مسألة 902: يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا بل ومحروقا إذا لم يكن مضرا ضررا بليغا.
مسألة 903: لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضا حتى الإبل على الأحوط، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج بها.
مسألة 904: يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله على ما تقدم، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.