مسألة 914: يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ ويؤدي إليه أحيانا إذا استصوبه له الطبيب الموثوق به بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر احتمالا ومحتملا، بل يجوز له المعالجة بما يؤدي إلى الضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضررا وأشد خطرا، ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك، ولكن يشترط في ذلك أيضا أن يكون الاقدام عليه عقلائيا، بأن يكون العمل صادرا برأي الطبيب الحاذق المحتاط غير المتسامح ولا المتهور.
مسألة 915: ما كان كثيره يضر ضررا بليغا دون قليله يحرم كثيره دون قليله، ولو فرض العكس كان بالعكس، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا لا منضما، وما كان بالعكس كان بالعكس.
مسألة 916: ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا، ولكن يضر ادمانه وتكرر تناوله والتعود به يحرم تكراره المضر خاصة.
مسألة 917: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة ادمانه، بل الأحوط الاجتناب عنها مطلقا إلا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
مسألة 918: يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلا ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه، نعم لو أحست الذائقة لأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.