مسألة 919: لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
مسألة 920: يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
مسألة 921: قد ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية خاصة، ولكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها.
مسألة 922: القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا فالأحوط وجوبا الاقتصار عليه، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاء.
مسألة 923: تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون إما بازدرادها وابتلاعها، وإما بحلها في الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرك والشفاء مسألة 924: إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد اشكال إلا أن يورث الاطمينان، والأحوط وجوبا في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجا بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه.