مسألة 64: لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدة أطول فضلا عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيات، هذا مع فقد الوصي للأب أو الجد وإلا فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدم.
مسألة 65: إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنونا ولم يكن له أب ولا جد كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعي إذا لم يوجد الوصي لأحدهما المفوض إليه ذلك، وإلا فلا يترك الاحتياط بتوافق الحاكم والوصي في ذلك: ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جد فالولاية في ذلك للحاكم الشرعي أيضا، نعم إذا كان تجدد جنونه في حياة الأب أو الجد ووجد الوصي لأحدهما المفوض إليه ذلك فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعي في ذلك.
مسألة 66: الظاهر أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضا محل اشكال، وإن لم يكن سفيها في الماليات بل في أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك، فالأحوط له الاستئذان من أبيه أو جده ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتصل سفهه بالبلوغ، وأما المنفصل عنه فالأحوط له الاستئذان من الحاكم مضافا إلى الأب أو الجد على تقدير وجوده. هذا