مسألة 41: يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظافرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
مسألة 42: لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في اكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
مسألة 43: يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين) نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين، متميزين في ذهنهما وإن لم يعيناهما عند اجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجية، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوجت بنتي من ابنك) وقبل الآخر، فالظاهر الصحة.
مسألة 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطا وخطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال: (زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة وألغي وصفها بأنها الكبرى