كالأجنبي يتوقف صحة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خاليا عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوجه باعتقاد عدم المفسدة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصح، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صح إذا كان خاليا عن المفسدة في نظر العقلاء.
مسألة 60: إذا زوج الأب أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وإن كان صحيحا ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق مسألة 61: لو زوج الأب أو الجد للأب صغيرا، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه. وإلا فالأظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة 62: إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليا فلا ينفذ إلا بإجازته بعد كماله كما مر، وإلا وقع صحيحا، نعم إذا كان من العيوب المجوزة للفسخ ثبت الخيار للمولى عليه بعد كماله كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلا بالحال مسألة 63: هل للوصي - أي القيم من قبل الأب والجد على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نص الموصي عليه أو شمول الوصية له بالطلاق أم لا؟ فيه اشكال، فلا تترك مراعاة الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعي إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما