مسألة 38: تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول على المشهور، وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه إن هذا قبول لذلك الايجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
مسألة 39: يشترط في صحة النكاح التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول بطل، وهكذا إذا علقه على أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا تتوقف عليه صحة العقد، وأما إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد لم يضر، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنه يوم الجمعة: (أنكحتك نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت:
(أنكحتك نفسي إذا لم أكن أختك) مسألة 40: يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصدا للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي، والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران، وشبهه ممن لا قصد له معتدا به. كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا أجرى العقد في دور جنونه.
وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز لنفسه - وإن كان قاصدا للمعنى - إذا لم يكن بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، وأما إذا كان العقد من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في انشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فصولا فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الولي، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحته اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.