يجوز ذلك في غيرها، فلو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
مسألة 858: كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر - عدا الشرط السادس - فيعتبر في الناحر أن يكون مسلما أو من بحكمه وأن يكون النحر بالحديد وأن يكون النحر مقصودا للناحر، والاستقبال بالمنحور إلى القبلة، والتسمية حين النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدم، وتحرك المنحور بعد تمامية النحر مع الشك في حياته عند النحر.
مسألة 859: يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة مسألة 860: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكين أو نحوهما مما يجرحه ويقتله، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لأبد من توفر سائر الشروط المعتبرة في التذكية.
وقد مر في فصل الصيد جواز عقر المستعصي والصائل بالكلب أيضا.
مسألة 861: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ماتت أمه بدون تذكية، فإن