مسألة 843: يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائما أو قاعدا بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين، وأما إذا كان مضطجعا على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
الخامس: تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلا به عرفا، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها، كما لا يجزئ الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح، ولو أخل بالتسمية عمدا حرمت وإن كان نسيانا لم تحرم والأحوط الأولى الاتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
مسألة 844: يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أي بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتفاقية أو الصادرة لغرض آخر، ولا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
مسألة 845: يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليه، هذا في الأخرس الأصم من الأول، وأما الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك لسانه وشفتيه حين اخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه ممكن.
مسألة 846: لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها، فيكفي أن يقول:
" بسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحو ذلك، وفي