لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود (الحوصلة أو القانصة أو الصيصية) فيه، فما يكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره.
والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصية شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف.
مسألة 885: قد علم مما تقدم إن الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الأكل وإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها، فمورد الرجوع إلى هذه العلامة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر - ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللقلق - وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله.
مسألة 886: لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور حليته، ولكنه محل إشكال فالأحوط لزوما الرجوع إلى العلامة المذكورة، فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حل أكله وإلا حرم مسألة 887: بيض الطير تابع له في الحل والحرمة فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق وتساوى طرفاه.
مسألة 888: تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين للحل والحرمة، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله، وما كان دفيفه.