مسألة 853: لا يشترط في حل الذبيحة استقرار حياتها قبل الذبح بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، وإنما يشترط حياتها حال قطع الأعضاء وإن كانت على شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشق بطنه والمتكسر عظامه بالسقوط من شاهق، وما أكل السبع بعض ما به حياته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والمضروب بالسيف أو الطلقات النارية المشرف على الموت إذا ذبح قبل أن يموت يحل لحمه مع توفر الشروط السابقة.
مسألة 854: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح ولكن الاحتياط أحسن.
مسألة 855: لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليه الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد المذكور عن التذكية بالذبح من هذه الجهة مسألة 856: لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على وجه التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية منهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
مسألة 857: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا