استعاد امتناعه الأول خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه، وأما في غير هذه الصورة كما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العدو أو بعد كسر جناحه المانع من طيرانه فإن لم يقصد الاعراض عنه فلا اشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا يملكه غيره باصطياده، وإن قصد الاعراض عنه فالأظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرده، نعم إذا أباح تملكه للآخرين فبادر شخص إلى تملكه ملكه وليس للأول الرجوع إلى الثاني بعد ما تملكه مسألة 821: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملكه إذا كان مباحا بالأصل غير مملوك للغير ولا متعلقا لحقه، وإذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي أمارة الملكية كطوق في عنقه أو قرط في إذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه.
وإذا علم كون الصيد مملوكا وجب رده إلى مالكه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره، نعم إذا ملك الطائر جناحيه جاز تملكه لمن يستولي عليه وإن كان الأحوط استحبابا اجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه، وأما مع معرفته فيجب رده إليه بلا اشكال.