آوى والصقر والبازي والباشق - وغيرها حتى القرد والفيل والدب على الأظهر، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية، ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة، بأن تجعل وعاء للمشروبات أو المأكولات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى وإن كان الأحوط.
أن لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ مسألة 870: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم أكله يكون بالذبح مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، وكذا بالاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها كالمحلل، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم اشكال كما تقدم.
مسألة 871: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأولى: يد المسلم، فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهرا، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل، واعداد الجلد للبس والفرش، وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحما لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلا فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.