الثانية: سوق المسلمين، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهرا سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصنع في بلاد الاسلام، فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهرا من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
مسألة 872: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
مسألة 873: ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوما بالطهارة على الأظهر ولكن الحكم بتذكيته وحلية أكله محل اشكال، ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدمة عليه.
مسألة 874: لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل الظاهر أن اخلاله بالاستقبال - اعتقادا منه بعدم لزومه - لا يضر بذكاة ذبيحته.
مسألة 875: المدار في كون البلد منسوبا إلى الاسلام غلبة السكان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفا إليه ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفر، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة.
فحكمه حكم بلد الكفر.