مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم مسألة 862: إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية، فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته.
مسألة 863: الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان واخراج الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فأدى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله مسألة 864: يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه، فإن لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أمه، فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه، المذكاة مشروطة بأمور: تمام خلقته، وعدم سبق موته على تذكية أمه، وعدم استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف مسألة 865: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
مسألة 866: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.
وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه.
وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى