والاحتياط لا يترك، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
مسألة 840: جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى ب (الاستيل) لا يخلو عن اشكال، وأشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم.
الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصابها، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو نائما أو صبيا أو مجنونا غير مميزين، وأما الصبي والمجنون المميزان فالأظهر الاجتزاء بذبحهما الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، فإن أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت، وإن كان ناسيا أو للجهل بالاشتراط أو خطأ منه في جهة القبلة بأن وجهها إلى جهة معتقدا أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها ولو بالاستعانة بالغير واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه.
مسألة 841: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلى جهة القبلة فالظاهر عدم لزومه.
مسألة 842: لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط.