وبقيت الحياة، فإن لم يبق شئ من الأوداج أصلا لم يحل أكل الحيوان، وكذا إذا لم يبق شئ من الحلقوم على الأظهر وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلقا بالرأس أو متصلا بالبدن على الأحوط، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا حل أكله بالذبح.
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها الثامن: أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
مسألة 851: يحرم - على الأحوط - إبانة رأس الذبيحة عمدا قبل خروج الروح منها وإن كان الأظهر حليتها حينئذ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
مسألة 852: الأحوط الأولى أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن حل المذبوح من القفا أيضا، كما أن الأحوط الأولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق.