الاكتفاء بلفظة " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، وكذلك التعدي من لفظة " الله " إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات، وإن كان الاكتفاء في الجميع لا يخلو من قوة.
السادس: قطع الأعضاء الأربعة: وهي: (المرئ) وهو مجرى الطعام، و (الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ، و (الودجان) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ، وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع اشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده.
مسألة 847: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ب (الجوزة) في العنق، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها.
مسألة 848: يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي. ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالأظهر حليته.
مسألة 849: لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها.
مسألة 850: لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك