ولو كان المباشر للعقد وليهما قال ولي المرأة: (أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو حفيدك، أو لابنك أو حفيدك أحمد) أو قال ولي المرأة: (زوجت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو حفيدك أبو بابنك أو حفيدك أحمد على الصداق المعلوم) فقال ولي الزوج: (قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لحفيدي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد، وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي الطرف الآخر وكيلا أو وليا، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما تقدم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 35: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زوجتك) فقال: (قبلت النكاح) أو قال: (أنكحتك) فقال: (قبلت التزويج)، صح وإن كان الأحوط المطابقة.
مسألة 36: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 37: يعتبر في العقد القصد إلى ايجاد مضمونه، وهو متوقف على فهم معنى لفظ (زوجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا، فإذا كان الموجب بقوله (زوجت) قاصدا ايجاد العلقة الخاصة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الآخر قابلا لذلك المعنى كفى.