استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فإن الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص الثالث: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى إذا كان كتابيا وإن سمى على الأحوط لزوما، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
الرابع: أن يسمي عند ارساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله، ولا يضر لو كان الترك نسيانا، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الأولى أن يسمي عند الارسال مسألة 787: يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل (الله أكبر) و (بسم الله) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط عدمه.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه، وأما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه.
وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به فإن أدركه