الآخر ولا شئ عليه على الأقوى، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط الأولى أن يقوم فيها بقدر الامكان.
مسألة 727: إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجوز له اتلافها ولا تبديلها بعين أخرى، ولو تلفت انحل النذر ولا شئ عليه، نعم إذا كان ذلك باتلافه مع الالتفات إلى نذره عد حانثا فتلزمه الكفارة ولا يضمن العين على الأقوى، هذا إذا كان النذر مطلقا ومثله ما إذا كان معلقا وتحقق المعلق عليه، وأما قبل تحققه فيجوز له التصرف في العين المنذورة التصدق بالاتلاف والنقل إلى الغير ما لم يعلم بتحقق المعلق عليه لاحقا ولم يكن نذره مشتملا على الالتزام بابقاء العين إلى أن يتبين له عدم تحققه وأما في هاتين الصورتين فلا يجوز له التصرف فيها أيضا.
مسألة 728: إذا نذر التصدق على شخص معين لزم ولا يملك المنذور له الابراء منه، فلا يسقط عن الناذر بابرائه، وهل يلزم المنذور القبول؟ الظاهر لا، فيبطل النذر بعدم قبوله، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول وجب التصدق عليه إذا كان النذر مطلقا أو موقتا ولم يخرج وقته وكان لمتعلقه اطلاق يشمل صورة قبوله بعد الامتناع، وأما لو كان مقيدا - ولو ارتكازا - بغير هذه الصورة فينحل النذر بامتناعه أولا.
مسألة 729: إذا نذر التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء فالظاهر أنه لا يخرج من أصل تركته، إلا أن الأحوط استحبابا لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
وإذا نذر التصدق على شخص معين فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر ففي قيام وارثه مقامه في وجوب التصدق عليه اشكال بل منع