مسألة 723: لو نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر، وإن عين إماما لم يجز زيارة غيره وإن كان زيارته أفضل، كما أنه إذا عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه، وإن عين للزيارة زمانا تعين فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة، وهل يجب معها القضاء أم لا؟ وجهان أقواهما العدم.
مسألة 724: لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاده ماشيا، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث بلا اشكال ولزمته الكفارة، وهل يجب مع ذلك القضاء ماشيا أم لا؟ وجهان أقواهما العدم، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض مسألة 725: ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من النهر ونحوه إلا إذا كان الطريق المتعارف برا منحصرا فيما يتوقف على ذلك، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان النذر موقتا لم ينعقد من الأول وإن كان مطلقا وتوقع فتح الطريق البري فيما بعد انتظر وإلا فلا شئ عليه، نعم إذا كان المشي ملحوظا في نذره على نحو تعدد المطلوب لزمه - في الصورتين - الاتيان بالحج أو الزيارة راكبا بعد تعذر المشي.
مسألة 726: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض فالأحوط وجوبا أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض