كان حنثه بايجاده فيه، وإن كان مطلقا كان حنثه بايجاده في مدة عمره ولو مرة، فلو أتى به أكثر من مرة لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر عليه الكفارة، كما مر نظيره في اليمين.
مسألة 738: إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن مسألة 739: إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو خطأ أو غفلة أو اكراها أو اضطرارا أو عن جهل يعذر فيه لم يترتب عليه شئ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت مسألة 740: كفارة حنث النذر ككفارة اليمين على الأقوى، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات