مسألة 706: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها - اشكال، هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيتها له، وأما إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر إذنه في مثله فيلزمها العمل به وإن كره الزوج؟ وجهان أقربهما الأول.
مسألة 707: إذا أذن لها الزوج في النذر - فيما يعتبر إذنه - فنذرت عن إذنه انعقد، ولم يكن له حله بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
مسألة 708: يصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد أبويه عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه انحل نذره.
ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
مسألة 709: النذر على قسمين: مطلق ومعلق، والمطلق ما لم يكن معلقا على شئ، ويسمى ب (نذر التبرع) كقوله: (لله علي أن أصوم غدا)، والأظهر انعقاده ولزوم الوفاء به، والمعلق - ولا اشكال في انعقاده - على قسمين:
القسم الأول: نذر بر، وهو فيما إذا كان المعلق عليه أمرا وجوديا أو عدميا مرغوبا فيه للناذر، سواء أكان من فعله أم من فعل غيره، ويعتبر أن يكون مما يحسن به تمنيه ويسوغ له طلبه من الله تعالى.
فلا يصح النذر برا فيما لو علقه على فعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مستحب منه أو من غيره، كأن يقول: (إن تجاهر الناس بالمعاصي أو شاع بينهم المنكرات فلله علي أن أصوم غدا)، والظاهر أنه لا يعتبر فيما إذا كان المعلق عليه فعل نفسه أن يكون طاعة لله - من فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه، أو انقيادا له بفعل ما يحتمل