شربت الخمر فلله علي كذا) إن كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب فأوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا لها عنه فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها فجعل المنذور جزاء لصدوره منه وتهيؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.
مسألة 711: يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر في ظرفه، فلو كان عاجزا عنه في وقته إن كان موقتا ومطلقا إن كان مطلقا لم ينعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه في الأثناء انحل ولا شئ عليه، نعم لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوبا أن يتصدق عن كل يوم بمد على مسكين أو يدفع له مدين ليصوم عنه.
مسألة 712: يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا حين العمل، بأن يكون طاعة لله تعالى من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو نحوها مما يعتبر في صحتها قصد القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب - ولو كان كفائيا - إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه.
وأما المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلا لم ينعقد على الأظهر.
مسألة 713: إذا كان متعلق النذر راجحا في ظرف الاتيان به ولم يكن يعلم به الناذر حين النذر، أو نذر الاتيان بمباح من دون أن يقصد به معنى راجحا ثم طرأ عليه الرجحان حين العمل فهل ينعقد نذره ويلزمه الوفاء به؟